المادة 1
مادة 1: قُبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد اندره صادر برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة.
مرسوم رقم 9106 12/10/2012
مرسوم رقم 9106 تاريخ 12/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 211/2011 - 2012 تاريخ 25/9/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قُبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد اندره صادر برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة