Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9050 تاريخ 09/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9050 تاريخ 09/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي أحمد نزال، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في صريفا - حي المرج - العقار رقم 123 - ملك أحمد حامد نزال - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012

المادة 1 من مرسوم رقم 9050 تاريخ 09/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233362/article/1/