Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9006 09/10/2012

تعديل المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف ،لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

مرسوم رقم 9006 تاريخ 09/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9006
التاريخ
09/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4530-4531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9006 تاريخ 09/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقاً لما يلي: بدلاً من: المادة الاولى: العميد الركن عدنان شاهين عضواً يقرأ: المادة الاولى: العميد الركن عدنان درويش عضواً والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012