المادة 2
تجتمع لجنة الأسمدة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع لجنة الأسمدة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
المادة 2 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233407/article/2/