Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي المهن المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية على ان لا يقل عدد الأصوات عن أربعة وعلى أن يكون ثلاثة منهم من غير ممثلي المهن وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يدعو الرئيس اللجنة الى جلسة لاحقة تعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلاثة أعضاء اثنان منهم من غير ممثلي المهن.

كما يمكن أن تعقد الجلسة اللاحقة مباشرة بعد الجلسة الأولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233407/article/3/