Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تقدم طلبات الحصول على تراخيص بتعاطي المهن المشار اليها في المادة السابقة، مرفقة بالمستندات المطلوبة، الى قلم مديرية الثروة الزراعية في المديرية العامة للزراعة في وزارة الزراعة، يحال الطلب الى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية لدرسه وفي حال استيفائه الشروط المطلوبة يحال الى المصلحة الاقليمية المختصة لإجراء الكشف على مستودع او محل طالب الترخيص. يعاد الملف خلال مدة اسبوعين الى مديرية الثروة الزراعية، فإذا تبين نتيجة الكشف استيفاؤه الشروط المطلوبة يرفع بالتسلسل الاداري الى رئيس لجنة الاسمدة - مدير عام الزراعة - الذي يعرضه على لجنة الاسمدة لبّته في أول اجتماع تعقده.

المادة 7 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233407/article/7/