المادة 6
يحدد وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الاسمدة المستندات التي يقتضي تقديمها للحصول على ترخيص لتعاطي كل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 .
مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الاسمدة المستندات التي يقتضي تقديمها للحصول على ترخيص لتعاطي كل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 .
المادة 6 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233407/article/6/