المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد نمر حبنجر لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي:
مرسوم رقم 9196 01/11/2012
مرسوم رقم 9196 تاريخ 01/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد نمر حبنجر لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة