المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233483/article/4/