Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9188 تاريخ 29/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 29/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين المطلوب اسقاطهما موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233485/article/2/