المادة 1
مادة 1: يصحح تنسيب صيانة الأبنية السكنية في المرسوم رقم 7643 تاريخ 5/3/2012 وفقا لما يلي: 2/6/2/114/228/2/3 . يصحح تنسيب أعياد وتمثيل في المرسوم رقم 7644 تاريخ 5/3/2012 وفقا لما يلي: 1/6/2/114/12/4/3 .
مرسوم رقم 9327 16/11/2012
مرسوم رقم 9327 تاريخ 16/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسومين رقم 7643 و7644 تاريخ 5/3/2012، (اعطاء وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح تنسيب صيانة الأبنية السكنية في المرسوم رقم 7643 تاريخ 5/3/2012 وفقا لما يلي: 2/6/2/114/228/2/3 . يصحح تنسيب أعياد وتمثيل في المرسوم رقم 7644 تاريخ 5/3/2012 وفقا لما يلي: 1/6/2/114/12/4/3 .
مادة 2: التأكيد على صحة المعلومات الأخرى المذكورة في المرسومين المذكورين أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة