المادة 2
مادة 2: يُعتبر أجيرا كل شخص يعمل في خدمة البلدية، ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يُعتبر أجيرا كل شخص يعمل في خدمة البلدية، ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
المادة 2 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/2/