المادة 24
مادة 24: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله؛ وفقا للتعرفة المعمول بها. يعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقا لما هو مطبق على موظفي البلدية.
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله؛ وفقا للتعرفة المعمول بها. يعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقا لما هو مطبق على موظفي البلدية.
المادة 24 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/24/