Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: 1 - يعتبر الأجير مسؤولا عن الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين: عقوبات الدرجة الأولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب. 3 - حسم الأجر لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر. 4 - تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر. 2 - التوقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 3 - تخفيض الأجر بنسبة 5÷ على الأكثر. 4 - التسريح. 5 - العزل.

المادة 27 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/27/