Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9365 27/11/2012

انسحاب بلدية عيتا الفخار - قضاء راشيا من اتحاد بلديات قلعة الاستقلال محافظة البقاع

مرسوم رقم 9365 تاريخ 27/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9365
التاريخ
27/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9365 تاريخ 27/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لاسيما المادة /115/ منه،

بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ 11/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال)،

بناء على قراري بلدية عيتا الفخار رقم 21/م تاريخ 14/7/2012 ورقم 27/م تاريخ 7/9/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على انسحاب بلدية عيتا الفخار من عضوية اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012