Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9390 تاريخ 30/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9390 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي جاد الله ناصر صاحب JA HUNTER تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في رمحالا - قبرشمون - العقار رقم 793 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 1 من مرسوم رقم 9390 تاريخ 30/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233717/article/1/