Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9396 تاريخ 30/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9396 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نزيه عبد القادر البيروتي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس - العقار رقم 244 - ساحة الحسيني - التل - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 1 من مرسوم رقم 9396 تاريخ 30/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233723/article/1/