المادة 3
مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.
مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.
المادة 3 من مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233740/article/3/