المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 9328 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9328 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 9328 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233745/article/2/