المادة 6
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.
مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.
المادة 6 من مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233754/article/6/