Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يُلزّم اليانصيب الوطني اللبناني وفقاً لدفتر شروط خاص يحدد عدد الاوراق وثمنها وشروط بيعها وعدد الجوائز وقيمتها لكل اصدار وكافة الشؤون التنفيذية المتعلقة بالبيع والتلزيم.

تعِد المديرية هذا الدفتر وتوافق عليه لجنة اليانصيب الوطني ويصادق عليه وزير المالية.

المادة 16 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/16/