المادة 15
تمارس مديرية اليانصيب مهامها وفقاً للهيكلية والتوصيف المحددين لها.
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمارس مديرية اليانصيب مهامها وفقاً للهيكلية والتوصيف المحددين لها.
المادة 15 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/15/