المادة 34
لا يحق للجهة المرخص لها زيادة اسعار السلع المعلن عن ترويجها بهذا اليانصيب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ اجراء السحب.
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق للجهة المرخص لها زيادة اسعار السلع المعلن عن ترويجها بهذا اليانصيب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ اجراء السحب.
المادة 34 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/34/