المادة 33
تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها.
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها.
المادة 33 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/33/