Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

كل الجوائز هي من حق الزبائن، لذلك يجري السحب على:

- الاوراق الموزعة فقط في حال كان السحب دعائي او بالقرعة.

- عدد المشتركين الفعلي في حال كان السحب دعائي الكتروني.

- عدد الاتصالات او الرسائل القصيرة في حال كان اليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال.

- القسائم المباعة في حال كان اليانصيب خيري.

على الشركة او المؤسسة التجارية ايداع مديرية اليانصيب الوطني لائحة بعدد المشتركين في السحب الالكتروني قبل الموعد المحدد لاجراء السحب بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 36 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/36/