Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يمكن ان تخول القسيمة الخاصة بالسحب بالقرعة فرصة ربح جوائز فورية لا يتجاوز مجموع قيمتها عن نسبة 10% من مجموع قيمة جوائز الاصدار المعدة للتوزيع في السحب، وعلى ان يرفق الربح الفوري في كل الاحوال بعملية سحب بالقرعة او سحب الكتروني، ولا يجوز بأي حال ان تكون الجوائز الفورية نقدية بل يجب ان تكون عينية.

المادة 38 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/38/