Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

معدلة 11/07/2019

(عدلت بموجب مرسوم 5149/2019 )

تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.

يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.

«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/07/2019 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5149 تاريخ 05/02/2019, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.

    يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.

    «تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

المادة 39 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/39/