Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

تُنشأ انواع اليانصيب الاخرى وتحدد اصول اجرائها بقرار من وزير المالية بعد اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.

تبقى قرارات وزير المالية السابقة لهذا المرسوم والمتعلقة باللوتو اللبناني وباليانصيب الوطني الخاص واليانصيب الفوري ويانصيب وسائل الاتصال وسائر انواع اليانصيب معمولاً بها ويمكن تعديلها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.

تشرف على هذه الالعاب اللجنة العليا واللجان المنصوص عنها في المادة 14 من هذا المرسوم وتقع تحت ادارة مديرية اليانصيب الوطني.

المادة 41 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/41/