Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9623 تاريخ 27/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9623 تاريخ 27/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه. هذا ويتم إلغاء هذا المرسوم حكماً في حال لم يتم تقديم نسخة مصدقة عن عقد الإيجار المبرم بين شركة أبناء جوزيف أبي سمعان (جوسانز) ش.م.م. ومطرانية بيروت المارونية مالكة العقارين المشار اليهما أعلاه وذلك بعد تجديد العقد.

المادة 2 من مرسوم رقم 9623 تاريخ 27/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233903/article/2/