Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة،والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233908/article/2/