المادة 1
مادة 1: رخص للسيد هشام محمد سعيد حنيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 9485 12/12/2012
مرسوم رقم 9485 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد هشام محمد سعيد حنيني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 955/2030 تاريخ 26/4/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 6/3/2012 تحت رقم 199/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد هشام محمد سعيد حنيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة