Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9485 12/12/2012

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 9485 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9485
التاريخ
12/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6075
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9485 تاريخ 12/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد هشام محمد سعيد حنيني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 955/2030 تاريخ 26/4/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 6/3/2012 تحت رقم 199/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد هشام محمد سعيد حنيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012