المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9503 تاريخ 12/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9503 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9503 تاريخ 12/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233943/article/2/