Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بما تحتويه من مجاري مائية عامة وطرقات عامة موجودة ضمن موقع السد والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233995/article/2/