Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233995/article/3/