قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع
مرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.
أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع) بحيث لتصبح كالتالي:
«أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.
«تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية بدلاً من «تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع) بحيث تصبح كالتالي: «تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية بدلاً من «تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع».
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 - إيواء ورعاية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح - البرنامج الوطني للتطوع (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية اي ما يوازي مليوني دولار اميركي)
مادة 6: اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
بعبدا في 10 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
مرسوم رقم 9462 تاريخ 10/12/2012نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2012 وتحويله الى مجلس الإنماء والإعمار
مرسوم رقم 9467 تاريخ 10/12/2012نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الداخلية والبلديات قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2012
مرسوم رقم 9468 تاريخ 10/12/2012نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2012
مرسوم رقم 9469 تاريخ 10/12/2012نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الداخلية والبلديات محافظة الشمال لعام 2012
مرسوم رقم 9466 تاريخ 10/12/2012نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لعام 2012