المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة، للمساعدة في تأمين احتياجات النازحين السوريين في لبنان.
مرسوم رقم 9566 19/12/2012
مرسوم رقم 9566 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة، للمساعدة في تأمين احتياجات النازحين السوريين في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة