Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9566 19/12/2012

قبول هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة

مرسوم رقم 9566 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9566
التاريخ
19/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6163-6169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9566 تاريخ 19/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة، للمساعدة في تأمين احتياجات النازحين السوريين في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012