Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9555 تاريخ 18/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9555 تاريخ 18/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها والتنسيق مع الجامعة اللبنانية ومع نقابة المحامين، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 9555 تاريخ 18/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/234090/article/2/