المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/234105/article/3/