المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/234105/article/4/