Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجتمع مجلس الادارة على الاقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه.

لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا اذا حضر اجتماعاته خمسة اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس.

تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 12 من مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/234106/article/12/