المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من Per distribution GmbH لصالح دار الفتوى - مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، وهي عبارة عن ألبسة جديدة وتقدّر قيمة الهبة ب/30.000/ يورو.
مرسوم رقم 9720 12/01/2013
مرسوم رقم 9720 تاريخ 12/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من Per distribution GmbH لصالح دار الفتوى - مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، وهي عبارة عن ألبسة جديدة وتقدّر قيمة الهبة ب/30.000/ يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة