Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9695 تاريخ 07/01/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9695 تاريخ 07/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 9695 تاريخ 07/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234148/article/2/