المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 9722 تاريخ 12/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9722 تاريخ 12/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 9722 تاريخ 12/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234149/article/2/