Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9723 تاريخ 12/01/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9723 تاريخ 12/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره /1000/ ل.ل فقط الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 9723 تاريخ 12/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234150/article/5/