المادة 1
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في الغبيري السيد حسين محمد الحسيني اعتباراً من تاريخ 5/3/2013 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 9666 28/12/2012
مرسوم رقم 9666 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في الغبيري السيد حسين محمد الحسيني اعتباراً من تاريخ 5/3/2013 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة