المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة {ATOM MEDICAL COMPANY s.a.r.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /61.200.000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9732 15/01/2013
مرسوم رقم 9732 تاريخ 15/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة {ATOM MEDICAL COMPANY s.a.r.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /61.200.000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة