المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من "Medical Teams International" لصالح دار الفتوى، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية - مستشفى التأهيل الطبي، وهي عبارة عن شحنة مستلزمات طبية ومعدات رياضية.
مرسوم رقم 9820 01/02/2013
مرسوم رقم 9820 تاريخ 01/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من "Medical Teams International" لصالح دار الفتوى، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية - مستشفى التأهيل الطبي، وهي عبارة عن شحنة مستلزمات طبية ومعدات رياضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة