المادة 1
مادة 1: عينت السيدة سوزان يونس عويس رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم رقم 9857 08/02/2013
مرسوم رقم 9857 تاريخ 08/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته،
بناء على كتاب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني بتاريخ 30/1/2013،
بناء على محضر انتخاب اللجنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة سوزان يونس عويس رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عينت السيدة مريم غندور نائباً للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة