المادة 1
مادة 1: قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها ب /4.742.000/ل.ل (فقط اربعة ملايين وسبعماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9861 11/02/2013
مرسوم رقم 9861 تاريخ 11/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها ب /4.742.000/ل.ل (فقط اربعة ملايين وسبعماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة