المادة 1
مادة 1: تُعدل مهلة تسديد السلفة المنصوص عنها في المادة الأولى من المراسيم رقم 8345 و8346 و8348 تاريخ 15/6/2012 بحيث تصبح 31/12/2013 بدلاً من 15/6/2013 . (والباقي دون تعديل).
مرسوم رقم 9839 04/02/2013
مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تُعدل مهلة تسديد السلفة المنصوص عنها في المادة الأولى من المراسيم رقم 8345 و8346 و8348 تاريخ 15/6/2012 بحيث تصبح 31/12/2013 بدلاً من 15/6/2013 . (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة